<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress.com" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>دستور &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/دستور/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "دستور"</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:15:16 +0000</pubDate>

	<generator>http://wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[نـــــداء 25 ماي 2003]]></title>
<link>http://tounis.wordpress.com/?p=4</link>
<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:25:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>tounis</dc:creator>
<guid>http://tounis.fa.wordpress.com/2008/10/10/appel_ar/</guid>
<description><![CDATA[
إن التونسيين والتونسيات من ممثلي الأحزاب السياسية وسا]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class="chapo">
<p dir="rtl"><a href="http://tounis.files.wordpress.com/2008/10/drapeau.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5" title="drapeau" src="http://tounis.wordpress.com/files/2008/10/drapeau.jpg?w=300" alt="" width="80" height="59" /></a>إن التونسيين والتونسيات من ممثلي الأحزاب السياسية وسائر مكونات المجتمع المدني من جمعيات وشخصيات مستقلة ، ومن موقع استشعارهم بجسامة المرحلة السياسية التي تمر بها بلادنا وخطورة المأزق السياسي الذي تتخبط فيه :</p>
</div>
<p dir="rtl"><img class="spip_puce" src="http://cprtunisie.net/puce.gif" alt="-" /> يحملون السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ، من تدهور وانسداد الآفاق بسبب خيارات الهروب الى الأمام القائمة على مصادرة الحريات الجماعية والفردية وهيمنة الحزب المطلقة على الإدارة والدولة واحتكار هذه الأخيرة لكل الفضاءات والمبادرات وتعطيل وظائف الأحزاب السياسية والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني والتدخل السافر في شؤونها الداخلية والانتهاك الواسع والخطير لحقوق الإنسان وتوظيف القضاء ضد الخصوم وإشاعة مناخ الخوف واعتماد الأسلوب الأمني القمعي في معالجة الخلافات السياسية وتكريس ازدواجية فاضحة بين الممارسة والخطاب والتلاعب بالدستور والتنكر لمبادئ الجمهورية واعتماد منظومة قانونية تقنن للافلات من العقوبة لاستمرار النظام القائم والقضاء على أي أمل في التداول السلمي على السلطة ، والاستخفاف بالرأي العام الوطني من خلال استمرار مسلسل التضليل القائم على إنكار هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية جراء الخيارات الاقتصادية التي عمقت الفوارق الاجتماعية و ممارسات الفساد وسوء التصرف في المال العام .</p>
<p dir="rtl">- يؤكدون على أن الشعب التونسي الذي عرف حركة إصلاحية مبكرة وبادر بوضع أول دستور في البلاد العربية يقيّد سلطة الحاكم بالقانون، وقرن مطلبه في الاستقلال بالمطالبة بالبرلمان التونسي، وقدم الشهداء ، وناضل خلال عقود متتالية من أجل الإصلاح السياسي والرقي الاجتماعي وتميزت نخبه بحيوية فائقة من خلال صحف وجمعيات وأحزاب ونقابات وأنتج مبدعين في مختلف الميادين وعرف مصلحين أمثال خير الدين ومحمد علي الحامي والطاهر الحداد وفرحات حشاد ....إن هذا الشعب الذي يرفض أن تصادر إرادته مرة أخرى يملك القدرة على إلغاء الدكتاتورية وإقامة البديل الديمقراطي الذي يتطلع إليه.</p>
<p dir="rtl">ومن ثمة نتوجه إلى سائر مكونات المجتمع في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ بلادنا بهذا النداء حتى تتحمل مسؤولياتها لتحقيق عقد سياسي يؤسس لمجتمع ديمقراطي وتقطع مع الحلول المغشوشة واستراتجيات المساومة والتنازل على حساب المبادئ .</p>
<p dir="rtl">إن أهداف هذا العقد التى نتنادى للعمل من أجل تحقيقه هي :<br />
1- إطلاق سراح المساجين السياسيين وعودة المغتربين وسن قانون العفو التشريعي العام وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا وإرجاع جميع حقوقهم الاجتماعية والمدنية.<br />
2 - وضع دستور جديد للبلاد بما يكفل مبادئ نظام سياسي ديمقراطي يكرس سيادة الشعب كمصدر وحيد للسلطة ويضمن له كامل الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويفصل بين السلطات ويضمن استقلال القضاء ويسمح للتونسيين والتونسيات بالترشح للمناصب العامة دون إقصاء وينظم التداول السلمي على الحكم ويضع آليات ناجعة لمراقبة دستورية القوانين.<br />
3—بناء دولة قانون ومؤسسات حقيقية تحمي الحقوق والحريات وتعيد الاعتبار لتمثيلية المؤسسات وتمنع الفساد واستغلال النفوذ وتكفل انتخابات حرة ونزيهة .<br />
4—احترام هوية الشعب ومقدساته بالتمسك بعروبة تونس وإسلامها وضمان حرية المعتقد للجميع وتحييد أماكن العبادة عن الصراعات السياسية .<br />
5—ضمان استقلال البلاد وسيادة القرار الوطني.<br />
6- بناء مجتمع تعددي متسامح يقبل باختلاف الرأي ويستفيد من ثراء التجربة التونسية والعالمية ويجعل مؤسسات المجتمع المدني أطرا للحوار الديمقراطي .<br />
7- تحقيق المساواة بين المواطنين وخاصة بين الرجل والمرأة.<br />
8-ضمان حياد الإدارة وتحييد الجهاز الأمني في الخلافات السياسية وقصر مهمته على ضمان الأمن والتصدي للجريمة.<br />
9—تحرير الإعلام وجميع وسائل الاتصال بما يكرس حرية التعبير و شفافية الخبر ويكفل إطلاع الرأي العام على الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية والتعرف على برامجها وآراءها.<br />
10—حسن التصرف في الأموال العمومية وتتبع المفسدين واسترجاع الثروات السليبة وضبط الآليات الكفيلة بمقاومة الفساد.<br />
11-ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية النقابات وحرية العمل النقابي وتحقيق التوازن بين الجهات والتصدي لسلبيات العولمة وكل أشكال الهيمنة والالحاق.<br />
12-دعم انفتاح تونس وتكاملها مع محيطها المغاربي والعربي والافريقي وتواصلها مع بعدها المتوسطي على قاعدة التعامل المتكافئ ودعم القضايا العربية والعالمية العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره واقامة دولته وعاصمتها القدس</p>
<p dir="rtl">إن الموقعين<br />
<img class="spip_puce" src="http://cprtunisie.net/puce.gif" alt="-" /> يسجلون ايجابية الملتقى ويعتبرونه تواصلا لاجتماعي 12 و18 ماي 2003 ولبنة أخرى على درب توحيد الحركة الديمقراطية الوطنية وهم يعتبرون أن الوضع الحالي يدعو بإلحاح إلى توحيد جميع الأطراف الحزبية والجمعياتية والشخصيات المستقلة حول أرضية الحد الأدنى الديمقراطي .<br />
<img class="spip_puce" src="http://cprtunisie.net/puce.gif" alt="-" /> يشكلون لجنة متابعة مهمتها توسيع التشاور إلى كل الأطراف والدعوة في مطلع السنة السياسية المقبلة إلى اجتماع تحضيري يعدّ للمؤتمر الوطني الديمقراطي في غضون سنة 2004 لجمع كلمة التونسيين والتونسيات على البديل الديمقراطي المنشود.</p>
<p style="text-align:center;" dir="rtl">
<h2 style="text-align:right;"><strong>القائمة الأولية للموقعين على نداء تونس:</strong></h2>
<p style="text-align:right;" dir="rtl">ــ منصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية<br />
ـ فتحي الشامخي ، جامعي<br />
ـ نزيهة رجيبة<br />
ـ خالد بن مبارك، مركز التوثيق حول التعذيب في تونس<br />
ـ عبد الرؤوف العيادي، عن عمادة المحامين<br />
ـ مصطفى كريم ، المجلس الوطني للحريات<br />
ـ عمر المستيري<br />
ـ عبد الوهاب معطر، المؤتمر من أجل الجمهورية<br />
ـ محمد بن سالم، حركة النهضة<br />
ـ القناوي العماري، جمعية التضامن التونسي<br />
ـ محمد النوري، الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين بتونس<br />
ـ أحمد السميعي، ، الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين بتونس<br />
ـ محمد عبو، جمعية المحامين الشبان<br />
ـ العياشي الهمامي، مرصد إستقلال القضاء مركز<br />
ـ شكري الحمروني، لجنة التنظيم<br />
ـ سمير بن عمر، ، الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين بتونس<br />
ـ رفيق عبد السلام، باحث في الفكر السياسي<br />
ـ مهدي زوقاح، لجنة التنظيم<br />
ـ أحمد قعلول، صحفي وباحث في الفلسفة<br />
ـ عماد العبيدي، لجنة التنظيم<br />
ـ عبد الوهاب الهاني، المؤتمر من أجل الجمهورية<br />
ـ عامر العريض، حركة النهضة<br />
ـ علي بن سالم، ودادية قدماء المقاومين<br />
ـ محمد علي البدوي<br />
ـ صدري الخياري<br />
ـ القاضي مختار اليحياوي<br />
ـ محمد شقرون<br />
ـ محمد الطالبي<br />
ـ الهاشمي جغام</p>
<p style="text-align:center;" dir="rtl">
<p style="text-align:center;" dir="rtl">Aix-les-bains, le 25 mai 2003</p>
<p style="text-align:center;" dir="rtl"><a href="http://www.kirche-am-ball.de/fileadmin/mp3/tunesien.mp3">النشيد الوطني التونسي</a></p>
<p style="text-align:center;" dir="rtl"><a href="http://tounis.files.wordpress.com/2008/10/drapeau.jpg"><img class="size-medium wp-image-5 aligncenter" title="drapeau" src="http://tounis.wordpress.com/files/2008/10/drapeau.jpg?w=300" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[خط فرمان لینوکس - بخش اول]]></title>
<link>http://linux2.wordpress.com/?p=95</link>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:54:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>hosein-mec</dc:creator>
<guid>http://linux2.fa.wordpress.com/2008/09/26/%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/</guid>
<description><![CDATA[بدون شک قدرتمند ترین بخش سیستم عامل گنو لینوکس رابط خط ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>بدون شک قدرتمند ترین بخش سیستم عامل گنو لینوکس رابط خط فرمان ( <strong>CLI</strong> ) است. خیلی از کارها فقط از طریق خط فرمان قابل انجام هست و همچنین خیلی از اقدامات از طریق آن سریع تر انجام می شود. بنابراین لازم است که توجه ویژه ای به این بخش داشته باشیم. در این ارتباط سایت <a href="http://www.linuxcmd.org/" target="_blank"><strong>www.linuxcmd.org</strong></a> یک از دهها منبع کامل و جامع برای دستورات خط فرمان لینوکس است. در این راهنما که بخش اول آن را مطالعه می کنید قصد دارم بیشتر دستورات اشاره شده در این سایت را با توضیح فارسی مختصر بیان کنم.</p>
<p><!--more--></p>
<p>قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم چند نکته را باید بیان کنم. نکته اول اینکه الزاما تمام دستوراتی که اشاره خواهند شد به صورت پیش فرض در تمام توزیع های لینوکس وجود ندارند. بنابراین ممکن است بعضی از دستورات در بعضی از توزیع ها اجرا نشوند. نکته دوم اینکه با اجرای <strong>man</strong> قبل از دستور مورد نظر ( به عنوان مثال <strong>man ls</strong> ) , راهنمای کاملی از آن دستور را مشاهده خواهید کرد. همچنین میتوانید با استفاده از دستور زیر یک نسخه ی <strong>pdf</strong> از مستندات دستور مورد نظرتان را تهیه کنید.</p>
<p style="text-align:left;" dir="ltr"><!-- 		@page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p dir="ltr" align="left"><span style="color:#333333;"><strong><span style="font-family:DejaVu Sans;">$ man -t command &#124; ps2pdf - &#62; /home/&#60;UserName&#62;/man.pdf</span></strong></span></p>
<p dir="rtl" align="right"><span style="font-family:DejaVu Sans;">به جای </span><span style="font-family:DejaVu Sans;"><strong><span>command</span></strong> </span><span style="font-family:DejaVu Sans;">نام دستور مورد نظر را قرار دهید</span><span style="font-family:DejaVu Sans;">.</span></p>
<p style="text-align:right;" dir="rtl">و نکته ی سوم اینکه بعضی از دستورات را باید با کاربر ریشه ( <strong>root</strong> ) اجرا کنید. برای این کار باید از دستور <strong>sudo</strong> یا <strong>su</strong> به شکل زیر استفاده کنید:</p>
<p style="text-align:left;" dir="rtl">
<p style="text-align:left;" dir="ltr"><span style="color:#333333;"><strong>$ su </strong></span></p>
<p style="text-align:left;" dir="ltr"><span style="color:#ff0000;"><strong>&#60; Enter Root Password &#62;</strong></span></p>
<p style="text-align:left;" dir="ltr"><span style="color:#333333;"><strong><span><span class="command"># hdparm -tT /dev/sda</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align:left;" dir="ltr"><span style="color:#333333;"><strong></strong></span></p>
<p style="text-align:left;" dir="ltr"><span style="color:#333333;"><strong>$ sudo <span><span class="command">hdparm -tT /dev/sda</span></span></strong></span></p>
<p>&#160;</p>
<h2 style="text-align:center;"></h2>
<h2 style="text-align:center;"><span style="color:#0000ff;">بخش اول</span></h2>
<p>&#160;</p>
<h2 style="text-align:center;"><span style="color:#0000ff;">اطلاعات سیستم (System Information )</span></h2>
<p style="text-align:right;">
<p>&#160;</p>
<p style="text-align:right;"><span style="color:#333333;"><strong>arch</strong></span></p>
<p style="text-align:right;">نمایش معماری سیستم</p>
<p style="text-align:right;"><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">uname -m</span></strong></span></p>
<p style="text-align:right;">نمایش معماری سیستم</p>
<p style="text-align:right;"><span style="color:#333333;"><span class="command"><strong>uname -r </strong> </span></span></p>
<p style="text-align:right;" dir="ltr"><span class="command">نمایش ورژن ( نسخه ) کرنل استفاده شده در سیستم</span></p>
<p style="text-align:right;" dir="ltr"><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">dmidecode -q</span></strong></span></p>
<p style="text-align:right;" dir="ltr">نمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم</p>
<p style="text-align:right;" dir="ltr"><span style="color:#333333;"><strong>hdparm -i /dev/sda</strong></span></p>
<p style="text-align:right;">نمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">hdparm -tT /dev/sda</span></strong></span></p>
<p>انجام آزمایش خواندن ( reading ) بروی دیسک سخت ! این دستور , سرعت خواندن دیسک سخت را مشخص می کند.</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">cat /proc/cpuinfo</span></strong></span></p>
<p>نمایش اطلاعات CPU</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">cat /proc/meminfo</span></strong></span></p>
<p>نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">cat /proc/swaps</span></strong></span></p>
<p>نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی یا swap</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">cat /proc/version</span></strong></span></p>
<p>نمایش نام توزیع و نسخه ی کرنل استفاده شده در سیستم</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">cat /proc/net/dev</span></strong></span></p>
<p>نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong>lspci</strong></span></p>
<p>نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">lsusb</span></strong></span></p>
<p>نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">date</span></strong></span></p>
<p>نمایش تاریخ سیستم</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">cal 2008 </span></strong></span></p>
<p>نمایش تقویم سال ۲۰۰۸ میلادی</p>
<p><span style="color:#333333;"><strong><span class="command">date 041217002007.00</span></strong></span></p>
<p>تنظیم تاریخ سیستم - به ترتیب از چپ به راست : ماه , روز , ساعت , دقیقه , سال , ثانیه</p>
<p style="text-align:right;"><!-- 		@page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[پرده گشایی از افسانه اخلاقیات الهی]]></title>
<link>http://nabavar.wordpress.com/?p=93</link>
<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 03:49:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>nabavar</dc:creator>
<guid>http://nabavar.fa.wordpress.com/2008/09/19/challenging-religious-myth-abut-morality/</guid>
<description><![CDATA[عرض شود که این نوشته در اصل قرار بود کامنتی شود برای «وق]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">عرض شود که این نوشته در اصل قرار بود کامنتی شود برای «<a href="http://deserter.wordpress.com/2008/09/16/no_war/">وقتی خدا نیست</a>» نوشته <a href="http://deserter.wordpress.com/">Deserter</a> گرامی. ابتدا داشتم آن را به عنوان کامنت می‌نوشتم که دیدم خیلی طولانی شد و پُست آمیز! این است که آن را به عنوان یک پست جدید در وبلاگم می‌نویسم تا بماند و در آرشیو خاک بخورد!</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-94" title="اخلاقیات" src="http://nabavar.wordpress.com/files/2008/09/morality.jpg" alt="اخلاقیات" width="392" height="346" /></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;">اول از همه برای کسانی که احتمالا من را نمی‌شناسند بگویم که من یک "ناباور" هستم. بله، من به خدایی اعتقاد ندارم.<sup><span style="color:#008000;">۱</span></sup> </p>
<p style="text-align:justify;">خب من در اینجا برای دیزرتر و دیگر دوستان توضیح می‌دهم که چرا <a href="http://deserter.wordpress.com/2008/09/16/no_war/">این نوشته</a> ایشان اشتباه است. این مسائلی که اشاره کرده اند از افسانه های رایج در میان مردم است و به همین دلیل توضیح دلیل اشتباه بودن آن مهم است. البته امروزه بسیاری از دینداران هم دیگر این مساله را مطرح نمی‌کنند و دلیل اشتباه بودن این افسانه را می‌دانند. در اینجا با زبان بسیار ساده، در چهار شماره توضیح می‌دهم. واقعا توصیه می‌کنم حوصله کنید و تا پایان مطلب را بخوانید؛ بعد خودتان قضاوت کنید.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">۱.</span> <span style="font-weight:normal;">کلا منظور دیزرتر گرامی و (بسیاری دیگر) این است که:</span></strong></p>
<blockquote><p>خدا که نیست اخلاق هم نیست، اگر خدا نیست پس اخلاق چیست؟ کی اخلاق را تعریف کرده؟ اگر هم کسی تعریف کرده برای خودش کرده … دلش خواسته الکی یه چیزهایی را رعایت کند.</p></blockquote>
<p style="text-align:justify;">اولا اینکه اخلاق ما از هر جایی ریشه گرفته باشد از ادیان نگرفته! من علاقه ای به بحث انجیلی و قرآنی و... ندارم. ولی اگر به این کتب به اصطلاح الهی مراجعه بفرمایید متوجه می‌شوید که بسیاری از چیزهایی که امروزه به نظرمان غیراخلاقی است در این کتب گوناگون هست. نمی‌خواهم از خون آشامی‌ها و جنایت‌ کاری‌های آورده شده در کتابی مثل عهد عتیق مثال بیاورم، چون احتمالا خوانندگان این نوشته یهودی یا مسیحی نیستند. (فقط در این حد بگویم که بروید آن کتاب‌ها را بخوانید! از میزان بیرحمی و جنایت و غیراخلاقی بودن این نوشته ها در شگفت می‌شوید!! واقعا مردم چه طور این همه به این کتاب‌های غیراخلاقی باور دارند را نمی‌دانم!) ولی از این کتاب‌های ادیان دیگر که بگذریم، کتاب قرآن نیز خالی از خطاها و موارد غیراخلاقی نیست. درباره برخی از خرافات <a href="http://nabavar.wordpress.com/2008/09/13/science-vs-god">در پست پیشین</a> بحث شده است. ولی در مورد موارد غیراخلاقی قرآن برای مثال به دو لینک زیر مراجعه بفرمایید: <a href="https://www.zandiq.com/fa/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=20&#38;Itemid=32">لینک یک </a>و <a href="//www.zandiq.com/fa/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=22&#38;Itemid=32">لینک دو</a></p>
<p style="text-align:justify;">البته همانطور که در کامنت‌های پست قبلی توضیح دادم: "اصلا گیریم قرآن هیچ خرافه و تناقض و انسان ستیزی و… نداشت و بسیار هم زیبا نوشته شده بود. خب که چه؟! مگر کتابی که اشکال نداشته باشد و چیزهای فرضا تمام خوب و پسندیده داشته باشد، لزوما باید از طرف یک خدا آمده باشد؟" <em>پس حتی اگر تمام مطالب کتب به اصطلاح الهی اخلاقی بود باز هم مهم نبود.</em></p>
<p style="text-align:justify;">اصل مطلب این است. دوستان در ادیان مختلف مطالبی هست که بسیار ضداخلاقی هستند و مطالبی هست که خب اخلاقی و خوب هستند. این نه تنها در اسلام، بلکه در ادیان دیگر مانند مسیحیت هم هست. حالا کاری که اکثر مسلمانان و مسیحیان درستکار و بااخلاق انجام می‌دهند این است که یک سری آیات و بخش‌ها را از کتاب‌هایشان گلچین می‌کنند که به نظرشان اخلاقی است و بقیه را رها می‌کنند. این یک نکته اساسی را می‌رساند: "<strong>با یا بدون</strong> این کتاب‌های پر از خرافات و تناقضات و بی اخلاقی ها، مردم می‌توانند خوب را از بد بازشناسند."<em> پس ریشه اخلاقیات باید بیرون از ادیان باشد؛ وگرنه چه طور می‌توانند تشخیص دهند که چه چیز کتاب الهی شان خوب است و چه چیزی بد؟!</em></p>
<p style="text-align:justify;">دوباره تکرار می‌کنم: خوبی و بدی کردن ما ارتباطی به این ادیان رنگارنگ ندارد. به هر حال برای پیدا کردن ریشه اخلاقیات باید به فرگشت [تکامل] انسان و شرایط و نحوه زندگی پیشینیان مراجعه کنیم. <strong>در واقع دلیل خوبی کردن ما مجموعه ای از عوامل فرگشتی [تکاملی] و اجتماعی به هم وابسته و پیچیده است.</strong> دانشمندان زیست‌شناس و زیست اجتماع شناس و روانشناس و.... روی اخلاقیات در حال پژوهش هستند. (به جای آنکه از روی بخار معده نظریه بدهند می‌روند و آزمایش و پژوهش می‌کنند. که اتفاقا بسیار هم جالب است و پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده) همانطورکه به خوبی در پست «<a href="http://nabavar.wordpress.com/2008/09/13/science-vs-god">تابلوی ایستی به نام خدا</a>» توضیح داده شد، وقتی چیزی را نمی‌دانیم نباید بگوییم پس خدا! باید برویم و با استفاده از خرد و روش علمی پژوهش کنیم).</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-95" title="اجداد" src="http://nabavar.wordpress.com/files/2008/09/ajdad.jpg" alt="اجداد" width="296" height="380" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">اجداد ما در شرایطی می‌زیسته اند که نیکوکاری فرگشت یافته است.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;">چند مطلب جالب درباره ریشه های اخلاق:</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://www.secularismforiran.com/dawkins-pendarekhoda-fasle6-2.htm">آیا وجدان ما منشا داروینی دارد؟</a></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://www.secularismforiran.com/dawkins-pendarekhoda-fasle6-2.htm"></a><a href="http://www.secularismforiran.com/dawkins-pendarekhoda-fasle6-3.htm">یک بررسی موردی درباره ریشه های اخلاق</a></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://www.secularismforiran.com/dawkins-pendarekhoda-fasle6-4.htm">اگر خدایی نیست چرا خوب باشیم؟</a></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">چکیده یک:</span> </strong>ما هنوز به طور دقیق ریشه های اخلاق را کشف نکرده ایم. ولی از هر جا ریشه گرفته باشد مطمئنا از ادیان نبوده!اخلاقیات دلایل فرگشتی پیچیده دارد که پیشرفت‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته و دانشمندان توانسته اند علت نیکوکاری و کمک والدین به فرزندان و... را تا حدودی توضیح دهند. دانشمندان در این زمینه فعالند.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#0000ff;"><strong>۲.</strong></span> در جایی دیگر گفته شده که:</p>
<blockquote><p>من معتقدم اگر قرار باشه دنيا و هستي رو طوري غير از روش تفسير جهان بيني الهي تفسير كنيم هيچ دليل منطقي وجود نداره كه من تو يه جنگل بزنم يك نفر رو بكشم يا بش تجاوز كنم يا هر خلاف ديگه اي.</p></blockquote>
<p style="text-align:justify;">همانطور که در شماره یک روشن کردم ما حتی می‌توانیم مسائل خوب و بد داخل این کتاب‌های به قول شما الهی را هم خودمان تشخیص دهیم. بعد تازه جهان بینی الهی که؟!! این همه جهان بینی الهی هست! حتی در خود ادیان اصلی هم کلی زیرشاخه هست! در یک دین دستور می‌دهد که کله کافر را ببر و در دین دیگر نه. کدام را ملاک بگیریم؟ مساله اینجاست که آخر سر هم ملاک خود ماییم! خودمان تصمیم می‌گیریم که کدام دین یا کدام نوشته های داخل یک دین اخلاقی هست یا نه.</p>
<p style="text-align:justify;">در مورد اینکه اگر تفسیر الهی نباشد دلیلی ندارد که در جنگل کسی را بکشیم یا نه! باید گفت که این باور بسیار پوچ و ساده انگارانه ای است. دقیقا مثل این است که ما بگوییم: "ما تا زمانی که بدانیم یک مراقب حاضر در جلسه امتحان هست تقلب نمی‌کنیم؛ ولی اگر نباشد تقلب مجاز است" اسم این اخلاقیات نیست دوست عزیز! در واقع اخلاقیات چنین فردی پشتوانه محکمی ندارد. چون تقلب نمی‌کند تنها به خاطر نظارت یک نفر. یعنی اگر آن نفر نبود تقلب می‌کرد و مشکلی با اصل آن نداشت! شما را نمی‌دانم ولی من اسم چنین کاری را اخلاق نمی‌گذارم!</p>
<p style="text-align:justify;">این گفته زیبا در این رابطه خواندنی است:</p>
<blockquote><p>نهایت فرومایگی است اگر رفتار آدمی منحصر به ترس از تنبیه یا امید به پاداش باشد «آلبرت اینشتین»</p></blockquote>
<p style="text-align:justify;">من واقعا برای کسی که اخلاقیاتش چنین بنیانی داشته باشد به شدت متاسفم. (البته می‌دانم اخلاقیات دیزرتر گرامی و تقریبا اکثر دوستان اینچنین نیست و در صورت وجود یا عدم وجود خدا، دزدی و قتل و غارت نمی‌کنند). اگر بخواهیم اخلاقی به قضیه نگاه کنیم، نباید بودن یا نبودن یک خدا، اهمیتی برایمان داشته باشد. در هر صورت باید خوشحالی و رنج دیگران، نقش مهمی در تصمیمات ما داشته باشد. البته اعتقاد به وجود این خدا یا آن خدا می‌تواند روی تصمیماتمان تاثیر بگذارد؛ که این هم بستگی دارد که این خدا چگونه تعریف شده باشد.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">چکیده دو:</span></strong> اخلاقیاتی که بر پایه وجود یک خدای مجازاتگر و پاداش ده بنیانگذاری شده باشد، به معنای واقعی کلمه اخلاقیات نیست. نمی‌توان عملی را که تنها به این خاطر انجام شده باشد اخلاقی نامید، چون آن فرد در واقع اخلاق را قبول ندارد بلکه از باتومی که روی سرش هست می‌ترسد.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">۳.</span></strong> دیزرتر عزیز در جایی فرموده اند که:</p>
<blockquote><p>در مورد اينكه رعايت يه چيزهايي به نفع حيات و پويايي جامعه است مخالفتي ندارم .. چون درسته … ولي اولا به اون مي گن قانون، يه روز ممكنه جامعه شناس ها يه نظري داشته باشند و وضع يه قانوني رو پيشنهاد بدن و ده سال بعد نظرشون عوض بشه. همينايي كه در آمريكا ۴۰ سال پيش همجنس بازي رو باعث نابودي جامعه بشري مي دونستند الان يا خودشون يا شاگرداشون يا فرزاندانشون نظري دقيقا بر عكسش رو دارند.</p></blockquote>
<p style="text-align:justify;">اتفاقا مثال خوبی زدید. دقیقا به همین خاطر است که اخلاقیات الهی یک مشکل اساسی دارد. تا بیش از صد سال پیش برده داری هم یک چیز عادی بود و الان نیست. اگر بخواهیم بر اساس بسیاری از ادیان الهی عمل کنیم که برده داری را مجاز دانسته اند، تا همیشه این عمل غیراخلاقی ادامه پیدا خواهد کرد! این موارد غیراخلاقی کتاب‌های به اصطلاح الهی اصلاح پذیر <strong>نیست</strong> و این مایه بدبختی و سیه روزی شده و خواهد شد. وقتی در جاهایی از این کتاب‌ها در مورد کتک زدن یا زندانی کردن زن یا برده داری و... اشاره شده، اینها آنجا هست! ضرر هم زده و اگر انسان‌های بی اخلاقی این قسمت‌ها را مو به مو اجرا کنند باز هم ضرر خواهد زد.</p>
<p style="text-align:justify;">با یک مثال می‌توان شماره  ۲ و ۳ را روشنتر کرد. اگر تنها دلیلی که یک انسان فرد دیگری را نمی‌کشد این باشد که دستوری از جانب یک خداست، این به آن معناست که آن فرد واقعا مشکلی با نفس کشتن ندارد! و رنجی که در به قتل رساندن وجود دارد نامربوط است. حالا اگر بر اساس باورهای دینی به آن فرد دستور داده شده باشد که مثلا فلان انسان‌ها را بکش؛ چه چیزی می‌تواند او را از کشتن باز دارد؟ هیچ، چون اجتناب این فرد از کشتن نه خاطر غیر اخلاقی بودن عمل، بلکه به خاطر دستورات الهی است. افسانه اخلاقیات الهی هزاران سال است که با فریب افکار عمومی خودش را موجه جلوه داده. ولی بد نیست کمی در مورد آن انتقادی بیاندیشیم. دلیلی ندارد که چیزهایی که پیشینیانمان گفته اند لزوما درست باشد.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">چکیده سه:</span></strong> مواردی پیش می آید که چیزی که در یک کتاب به اصطلاح الهی قرار دارد در تقابل کامل با اخلاقیات ما قرار می‌گیرد و برایمان کاملا مصداق بدویت و باور غیراخلاقی است. در اینجاهاست که آن اخلاقیات الهی باید برود بوق بزند! حقیقتی است. امروزه بسیاری قوانین بدوی ادیان گوناگون در جوامع اجرا نمی‌شود. چیزهایی مثل ظلم به زنان و برده داری و قطع دست و پا و سنگسار و کشتن ناباور!</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">۴.</span></strong> در این شماره به بررسی اثبات وجود خدا از طریق اخلاقیات می‌پردازم. در پست دیزرتر به این مورد اشاره صریحی نشده. ولی از آنجاییکه زیاد با آن مواجه شدم گفتنش بی فایده نیست. برای این کار بدترین حالت ممکن را در نظر بگیریم! فرض کنیم که (به هر دلیلی) از نظر ژنتیکی و عصبی انسان‌ها به شکلی بودند که همه آنهایی که خدایی را قبول نداشتند انسان‌های وحشی و بی اخلاقی بودند. آیا در آن صورت وجود خدایی اثبات می‌شد؟ خیر. حتی اگر تمام انسان‌های ناباور هم بی اخلاق بودند دلیل نمی‌شد که خدایی وجود داشته باشد. اگر تمام انسان‌های روی کره زمین از دراکولا بترسند این دلیل (اثبات) وجود دراکولا نمی‌شود. واگر تمام انسان‌های روی کره زمین به اسب تکشاخ پرنده اعتقاد داشته باشند و به خاطرش مراسم به پا کنند، دلیل نمی‌شود که اسب تکشاخ پرنده وجود دارد.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">چکیده چهار:</span></strong><span style="color:#0000ff;"> </span>در واقع اگر به طور مثال فرض بکنیم که برای پیروی از اخلاق باید به دینی اعتقاد داشت، و بدون آن نمی‌توان خوب بود،<strong> از آن نتیجه نمی‌شود</strong> که آن دین یا باور به خدا درست است. بلکه این فقط یک دلیل پرگماتیک (عمل گرایانه) برای این خواهد بود که اعتقاد به ادیان مفید است. البته من این مثال را تنها برای روشن شدن قضیه زدم. (بدترین حالت ممکن). به هر حال در شماره ۱ و ۲ و ۳ زیراب اخلاقیات دینی زده شد.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>در پایان </strong>با احترام به شما، نه لزوما به عقایدتان. امیدوارم این توضیحات، مقداری به روشن شدن قضایا کمک کرده باشد. امیدوارم همگی شما (از هر باوری) خوب و سلامت و دلشاد باشید. اگر از برخی قسمت‌ها رنجیده اید بدانید که هدف رنجش شما نبوده است. ولی بعضی چیزها را باید گفت. اگر بترسیم و نگوییم همین می شود که در طول این همه سالیان شده. بالاخره باید این طلسم را شکست. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. گفتگو می‌کنیم. باز هم سپاس. شاد باشید :)</p>
<p style="text-align:justify;">---------------</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;">۱.</span> بله من یک بیخدا و ناباور به ادعاهای بدون مدرک هستم و شاخ و دم هم ندارم! میلیون‌ها انسان مثل من در جهان وجود دارند. بسیاری انسان‌ها در این کره خاکی هستند که بیدین هستند و بسیار هم به اخلاقیات اهمیت می‌دهند و رنج کشیدن دیگران برایشان مهم است. انها دوست دارند که میزان شقاوت را در گیتی کاهش دهند؛ نه به خاطر اینکه در کتب پوسیده قدیمی چیزی گفته شده، بلکه به خاطر خود اخلاق و اینکه دیگران برایشان مهم هستند. بر خلاف جوسازی های ج.اسلامی کم هم نیستند. اتفاقا جمعیت بیدین‌ها و ناباورهای دنیا بیشترین درصد رشد را دارد. (برخلاف جوسازی های ج.اسلامی). آنها حتی در خود آمریکا که کشوری به نسبت مذهبی به شمار می آید بیشترین میزان رشد را دارا هستند. (در حال حاضر حدود چهل میلیون نفر). در اروپا که تقریبا دین بازی را باخته است. درصد بیدینان در اروپا، به ویژه در کشورهای آزاد اسکاندیناوی بسیار بسیار بالاست. (می توانید در مورد آن تحقیق کنید). در مورد این هم که چند درصد دانشمندان و اندیشمندان جهان ناباور هستند هم به انگلیسی گوگل کنید. به نکات جالبی بر می‌خورید! به هر حال حتی اینها هم دلیل درست یا غلط بودن چیزی نمی شود. اصلا اگر تک تک انسان‌های دنیا هم بدون مدرک به اسب تکشاخ پرنده اعتقاد داشته باشند، اسب تکشاخ پرنده واقعی نمی شود.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[دستور جمهورية الصومال]]></title>
<link>http://mohamy.wordpress.com/?p=45</link>
<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:57:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>ashrfmshrf</dc:creator>
<guid>http://mohamy.fa.wordpress.com/2008/09/05/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%84/</guid>
<description><![CDATA[دستور جمهورية الصومال
الصادر في أول يوليو سنة 1960م
بسم ا]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>دستور جمهورية الصومال</p>
<p>الصادر في أول يوليو سنة 1960م</p>
<p>بسم الله الرحمن الرحيم</p>
<p>المقدمة</p>
<p>نحن شعب الصومال الواعي بالحق المقدس للشعوب في تقرير مصيرها هذا الحق الذي شمله في احترام وتقدير ميثاق الأمم المتحدة</p>
<p>تؤكد تصميمنا على دعم وحماية استقلال الوطن الصومالي وحق شعبه في الحرية وفي ظل ديمقراطية مؤسسة على سيادة الشعب وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جمعيا</p>
<p>كما نؤكد تعاوننا مع كافة الشعوب على دعم الحرية والعدالة والسلام في العالم أجمع وبصفة خاصة مع هذه الشعوب التي تربطنا بها روابط التاريخ والدين والثقافة ووحدة الاتجاه السياسي في سبيل مستقبل أفضل نقيم من أنفسنا جمهورية مستقلة موحدة ذات سيادة</p>
<p>كما نرسي بهذا الدستور النظام القانوني والاجتماعي للوطن الصومالي</p>
<p>الباب الأول</p>
<p>مبادئ عامة</p>
<p>مادة 1- الجمهورية</p>
<p>1- الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية نيابية موحدة والشعب الصومالي شعب واحد لا يتجزأ</p>
<p>2- السيادة للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور والقوانين.وليس لفئة من الشعب أو لأي فرد أن يدعي السيادة أو يزعم الحق في ممارستها</p>
<p>3- الإسلام دين الدولة</p>
<p>4- العلم الوطني لونه أزرق فاتح قائم الزوايا تتوسطه نجمة خماسية بيضاء</p>
<p>5- يتكون شعار الصومال من رقعة زرقاء سماوية ذات حافة ذهبية وهي خمس نجوم فضية محددة</p>
<p>وهذه الرقعة تحمل درعا للقتال بها خمس نقط على الطريقة المورية</p>
<p>ونقطتا الجانبين مشطورتان تحملان فهدين قافزين في الوضع الطبيعي يواجه كل منهما الأخر مرتكزين على رمحين متقاطعين تحت نقطة ارتكاز الشعار مع فرعين من سعف النخيل في وضعهما الطبيعي مضفرين بشريط أبيض</p>
<p>مادة 2 – الشعب</p>
<p>1- يتكون الشعب من جميع المواطنين</p>
<p>2 - يحدد القانون طرق اكتساب الجنسية وأسباب فقدها</p>
<p>3- لا تسقط الجنسية عن شخص أو تسحب منه لأسباب سياسية</p>
<p>مادة 3 – المساواة بين المواطنين</p>
<p>جميع المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الأصل أو المولد أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المركز الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي</p>
<p>مادة 4 – إقليم الدولة</p>
<p>1- أراضي الدولة مقدسة ولها حرمة</p>
<p>2 - تشتمل السيادة الإقليمية أراضي الإقليم والجزر والمياه الإقليمية وباطن الأرض والمجال الجوي وصخور البحر الإقليمية</p>
<p>3- أي تعديل في الإقليم الوطني يجب أن يأذن به قانون توافق عليه أغلبية خاصة من أربعة أخماس أعضاء المجلس الوطني</p>
<p>4 - يحدد القانون أجزاء الإقليم وملكية الدولة والهيئات العامة ويضع الأنظمة القانونية اللازمة لذلك</p>
<p>مادة 5 – سيادة القانون</p>
<p>1 - ينظم القانون شكل الدولة كما ينظم علاقاتها بالأشخاص العامة والأفراد</p>
<p>2- لصاحب المصلحة أن يطعن بالبطلان في الإجراءات الإدارية المخالفة للقانون وكذلك في الأعمال التشريعية المناقضة للدستور</p>
<p>مادة 6 – الجمهورية في المجال الدولي</p>
<p>1- يكون لقواعد القانون الدولي المتفق عليها بوجه عام والمعاهدات الدولية الموقع عليها بمعرفة الجمهورية والتي تم نشرها وفقا للطرق المنصوص عليها بالنسبة للأعمال التشريعية قوة القانون</p>
<p>2- لا تقر الجمهورية الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية</p>
<p>3- تقبل الجمهورية تقييد سيادتها من أجل تنظيم يحقق السلام بين الأمم بشرط المساواة في ذلك مع الدولة الأخرى</p>
<p>4 - تؤيد الجمهورية الصومالية بالطرق القانونية والسلمية تحقيق وحدة الأراضي الصومالية كما تشجع التضامن بين شعوب العالم كأمة وعلى وجه الخصوص الشعوب الإفريقية والإسلامية</p>
<p>مادة 7 – الحقوق الإنسانية</p>
<p>تستجيب قوانين الجمهورية الصومالية بقدر الإمكان لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948 م</p>
<p>الباب الثاني</p>
<p>حقوق المواطن وواجباته الأساسية</p>
<p>مادة 8 - مباشرة الحقوق السياسية</p>
<p>1- كل مواطن تتوافر له الأهلية التي يتطلبها القانون له الحق في التصويت</p>
<p>2 - التصويت شخصي ومتساو و حر وسري</p>
<p>مادة 9 – الحق في تولي الوظائف العامة</p>
<p>كل مواطن تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون له الحق في تقلد الوظائف العامة</p>
<p>مادة 10 – حق التظلم</p>
<p>1- لكل مواطن حق تقديم شكاوى مكتوبة إلي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني والحكومة</p>
<p>2- تكون كل شكوى جدية محل النظر</p>
<p>مادة 11 - حق الإقامة</p>
<p>1- لكل مواطن الحق في الإقامة والتنقل بحرية في جميع أنحاء الإقليم الوطني كما لا يجوز إبعاده</p>
<p>2- للمواطن الحق في ترك الإقليم الوطني والعودة إليه</p>
<p>مادة 12 – الحق في تكوين الجمعيات السياسية</p>
<p>1- للمواطنين الحق في الانضمام إلي الأحزاب السياسية دون تصريح سابق وذلك بغرض المساهمة الديمقراطية والسلمية في تشكيل السياتة الوطنية</p>
<p>2 - يخطر تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات السرية التي لها تنظيم ذو طابع عسكري أو التي لها طابع قبلي</p>
<p>مادة 13 – حق تكوين النقابات</p>
<p>1- للمواطنين الحق في تكوين النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحهم الاقتصادية</p>
<p>2- تتمتع النقابات المنظمة وفقا للمبادىء الديمقراطية بالشخصية القانونية طبقا للقانون</p>
<p>3- للنقابات المتمتعة بالشخصية القانونية الحق في التفاوض لإبرام عقود عمل مشتركة تسري على أعضائها</p>
<p>مادة 14 – حرية النشاط الاقتصادي</p>
<p>1- لكل مواطن الحق في ممارسة نشاطه الاقتصادي في حدود القانون</p>
<p>2- ينظم القانون استغلال المصادر الاقتصادية في الإقليم الوطني</p>
<p>مادة 15 – الولاء للوطن</p>
<p>1- كل مواطن يجب أن يكون مخلصا للدولة</p>
<p>2- الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن</p>
<p>3- يكون أداء الخدمة العسكرية وقفا للقانون</p>
<p>الباب الثالث</p>
<p>الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان</p>
<p>الفصل الأول</p>
<p>الحق في الحرية</p>
<p>مادة 16 – الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية</p>
<p>1- لكل شخص الحق في الحياة وفي سلامته الشخصية</p>
<p>2- لا يجوز فرض قيود تعسفية على تلك الحقوق</p>
<p>3- للقانون أن يفرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حياة الفرد وسلامة الدولة</p>
<p>مادة 17 – الحرية الشخصية</p>
<p>1- الحرية الشخصية مكفولة</p>
<p>2- يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب</p>
<p>3 - لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون</p>
<p>4 - للسلطة الإدارية المختصة في حالات الضرورة التي يحددها القانون صراحة أن تتخذ إجراءات وقتية تبلغ في الحال إلي السلطة القضائية المختصة التي تصدق عليها في الوقت وبالكيفية المبينة في القانون وأي عيب يشوب هذه الإجراءات يؤدي إلي اعتبارها لاغية وباطلة</p>
<p>5- تبلغ في الحال إلي الشخص الذي يعنيه الأمر وفي كل حالة أسباب إجراءات الحبس أو أسباب فرض أي قيد آخر على الحرية الشخصية</p>
<p>6- لا يجوز أن يخضع شخص لإجراءات الأمن إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون ووفقا لإجراء قانوني صادر من سلطة مختصة</p>
<p>7 لا يجوز تفتيش شخص أو التحري عنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الإجراء المقرر في الفقرات 3 و 4 و 5 السابقة وفي الحالات الأخرى وطبقا للإجراء المحدد في القانون لأسباب قضائية أو صحية أو مالية.وفي جميع الأحوال يجب احترام شخصية الإنسان وكرامته</p>
<p>مادة 18 - الضمانات في حالات تقييد الحرية الشخصية</p>
<p>الإيذاء الجسماني أو المعنوي ضد أي شخص مفروض على حريته الشخصية أي قيد من القيود يعتبر جريمة تستوجب العقاب</p>
<p>مادة 19 – التسليم وحق اللجوء السياسي</p>
<p>1- يسمح بتسليم اللاجئين في الحالات وبالكيفية المبينة في القانون وطبقا للعرف الدولي</p>
<p>2- يحظر تسليم الأشخاص بسبب الجرائم السياسية</p>
<p>3- للأجنبي الذي يتعرض في وطنه للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة سياسية الحق في اللجوء السياسي إلي إقليم الدولة في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون</p>
<p>مادة 20 – حدود الخدمات والأعباء المالية</p>
<p>لا يجوز فرض خدمات شخصية أو أعباء على الملكية إلا وفقا للقانون</p>
<p>مادة 21 - حرية المسكن</p>
<p>1- حرمة المسكن مصونة</p>
<p>2- لا يجوز تفتيش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لأسباب قضائية</p>
<p>3- لا يجوز تفتيش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالية إلا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه</p>
<p>مادة 22 – حرية المراسلة وسريتها</p>
<p>1- حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال</p>
<p>2- و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية</p>
<p>مادة 23 – المساواة الاجتماعية</p>
<p>جميع المواطنين متساوون في المركز الاجتماعي</p>
<p>مادة 24 – الملكية</p>
<p>1- الملكية الخاصة يكلفها القانون وهو يحدد كيفية اكتسابها وقيود التمتع بها وذلك لتأكيد وظيفتها الاجتماعية</p>
<p>2- لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وذلك مقابل تعويض عادل وعاجل</p>
<p>مادة 25 – حرية الاجتماع</p>
<p>1- لكل مواطن من المواطنين حق الاجتماع بطريقة سلمية ولأغراض سلمية</p>
<p>2 للقانون أن يشترط التقدم بإخطار سابق على عقد الاجتماع العام إلي السلطات المختصة وليس لهذه السلطات أن تمنع مثل هذا الاجتماع إلا لأسباب تتعلقبالصحة العامة أو الطمأنينة أو الآداب أو النظام أو الأمن العام</p>
<p>مادة 26 – حرية تكوين الجمعيات</p>
<p>1- للمواطنين حق تكوين الجمعيات دون ترخيص</p>
<p>2- لا يجوز إلزام شخص بالانضمام إلي إحدى الجمعيات من أي نوع كانت أو أن يستمر منتميا إليها</p>
<p>3- يحظر تكوين الجمعيات السرية أو تلك التي لها تنظيم له طبيعة عسكرية</p>
<p>مادة 27 – الحق في الإضراب</p>
<p>الإضراب حق معترف به ويمارس في الحدود المعينة بالقانون.ويحظر اتخاذ أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي التفرقة أو تقييد حرية النقابات في ممارسة حقوقها</p>
<p>مادة 28 – حرية الرأي</p>
<p>1- لكل شخص الحق في أن يعبر بحرية عن رأيه بكل طرق التعبير وذلك في الحدود التي ينص عليها القانون لحماية الآداب والأمن العام</p>
<p>2- لايخضع التعبير عن الرأي ونشره لترخيص أو لرقابة مانعة</p>
<p>مادة 29 – حرية الاعتقاد</p>
<p>حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص وله أن يعلن بحرية عن ديانته وأن يقيم شعائرها وأن يذيع تعاليمها وذلك في الحدود التي يضعها القانون لحماية الأخلاق أو الصحة العامة أو النظام</p>
<p>مادة 30 – الأحوال الشخصية</p>
<p>1- لكل شخص الحق في نظام للأحوال الشخصية طبقا لأحكام القانون أو العرف</p>
<p>2- يخضع المسلمون في أحوالهم الشخصية للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية</p>
<p>الفصل الثاني</p>
<p>الحقوق الاجتماعية</p>
<p>مادة 31 – حماية الأسرة</p>
<p>1- الأسرة تقوم على الزواج كعنصر أساسي للمجتمع وتحميها الدولة</p>
<p>2- يتولى الوالدان رعاية وتربية وتعليم أولادهما وفقا لأحكام القانون</p>
<p>3- يدبر القانون مسئولية أداء الالتزامات المبينة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدين أوالوالدين في حالة عدم قدرتها أو غير ذلك من حالات عدم قيام بأداء واجباتهما</p>
<p>4- يلتزم الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بإعالة والديهم عندما يكون هؤلاء غير قادرين على إعالة أنفسهم</p>
<p>5- تحمي الدولة الأمومة والطفولة وتشجع على إقامة المؤسسات اللازمة لهذا الغرض</p>
<p>6 - تعترف الدولة بواجب حماية اللقطاء</p>
<p>مادة 32 – الهيئات الخيرية</p>
<p>ترعي الدولة وتشجع على إنشاء الهيئات الخيرية للأطفال غير الطبيعيين جسمانيا والمشردين</p>
<p>مادة 33 - حماية الصحة العامة</p>
<p>تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين</p>
<p>مادة 34 – حماية الآداب العامة</p>
<p>تحمي الدولة الآداب العامة بالكيفية المنصوص عليها في القانون</p>
<p>مادة 35 – التعليم العام</p>
<p>1- تشجع الدولة التعليم العام كمصلحة أساسية للمجتمع وتعمل على إنشاء مدارس حكومية مفتوحة للجميع</p>
<p>2- التعليم في مرحلته الأولي في مدارس الحكومة بالمجان</p>
<p>3- يكفل القانون حرية التعليم</p>
<p>4- للهيئات والأفراد حق إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية وفقا للقانون ودون مساعدة مالية من الدولة</p>
<p>5 - للمدارس الخاصة وللمؤسسات التعليمية مركز متساو مع مدارس الدولة ومؤسساتها التعليمية بالشروط المبينة في القانون</p>
<p>6- تعليم الديانة الإسلامية إجباري للتلاميذ المسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية وكذلك في المدارس التي لها نفس النظام.وتدريس القرآن الكريم مادة أساسية للمسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية</p>
<p>7- المعاهد التعليمية العليا لها تنظيمها المستقل الخاص بها في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون</p>
<p>مادة 36 – حماية العمل</p>
<p>1- تحمي الدولة العمل كما تشجعه في كل أشكاله وتطبيقاته</p>
<p>2 - السخرة والعمل الجبري في أي شكل من الأشكال محظوران ويحدد القانون المناسبات التي يفرض فيها العمل لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذا لعقوبة جنائية</p>
<p>3- لجميع العمال دون تمييز أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة وبما يحقق حياة لائقة بالكرامة الإنسانية</p>
<p>4- لجميع العمال حق في راحة أسبوعية وإجازة سنوية بأجر و لا يجوز إلزامهم بالنزول عنها</p>
<p>5- يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومي والحد الأدنى للسن المناسبة لأنواع العمل المختلفة كما يتضمن تشغيل القصر والنساء في ظروف مناسبة</p>
<p>6- تضمن الدولة الحماية المادية والمعنوية للعمال</p>
<p>مادة 37 – الضمان والرفاهية الاجتماعية</p>
<p>1- ترعي الدولة الضمان الاجتماعي والمساعدات عن طريق التشريع</p>
<p>2- تكفل الدولة الحق في المعاش لموظفيها المدنيين والعسكريين كما تكفل أيضا طبقا للقانون الحق في المساعدة في حالات الحوادث والمرض أو العجز عن العمل</p>
<p>الفصل الثالث</p>
<p>الضمانات القضائية</p>
<p>مادة 38 – الحق في التقاضي</p>
<p>لكل شخص الحق في إقامة الدعاوى القضائية القانونية في مساواة مطلقة مع غيره أمام قاض قانوني مختص</p>
<p>مادة 39 – الحماية ضد أعمال الإدارة العامة</p>
<p>يسمح بالحماية القضائية ضد أعمال الإدارة العامة في جميع الأحوال وبالإجراءات والآثار المنصوص عليها في القانون</p>
<p>مادة 40 – مسئولية الدولة المدنية عن أعمال موظفيها ومستخدمها</p>
<p>1- كل شخص يصيبه ضرر نتيجة لعمل أو إهمال من موظفي الدولة أو الهيئات العامة في أثناء مزاولتهم لأعمالهم له الحق في الحصول علة تعويض من الدولة أو من الهيئات العامة المختصة</p>
<p>2- يحدد القانون المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية للموظفين والمستخدمين عن العمل أو الإهمال المشار إليهما في الفقرة السابقة</p>
<p>مادة 41 – حق الدفاع</p>
<p>1- حق الدفاع مكفول في كل درجات التقاضي</p>
<p>2- تكفل الدولة بالشروط المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه تقديم المعونة القانونية المجانية للمعوزين</p>
<p>مادة 42 - عدم رجعية قانون العقوبات</p>
<p>لا يجوز إدانة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه قانونا وقت ارتكابه و لا أن تفرض عليه عقوبة أشد مما كان يتضمنه القانون الساري عند ارتكاب الفعل</p>
<p>مادة 43 - شخصية العقوبة</p>
<p>1- العقوبة شخصية ويحظر توقيع عقوبة جماعية أيا كان نوعها</p>
<p>2- المتهم بريء حتى تثبت إدانته</p>
<p>مادة 44 – الوظيفة الاجتماعية للعقوبة</p>
<p>لا يجوز أن تتضمن العقوبة المقيدة للحرية الشخصية معاملة تتناقصن مع الإنسانية أو ما يحول دون إعادة تهذيب الشخص المدان خلقيا</p>
<p>مادة 45 – تنفيذ العقوبات</p>
<p>يشرف القاضي المختص على تنفيذ الأحكام وإجراءات الأمن طبقا للقانون</p>
<p>مادة 46 – رد الأخطاء القضائية</p>
<p>يقرر القانون الشروط والإجراءات الخاصة برد الخطأ القضائي</p>
<p>الفصل الرابع</p>
<p>واجبات الفرد نحو الدولة</p>
<p>مادة 47 – واجبات مراعاة الدستور والقوانين</p>
<p>مراعاة دستور الدولة وقوانينها بإخلاص واجب على كل شخص</p>
<p>مادة 48 – واجب دفع الضرائب</p>
<p>1- يساهم كل فرد في النفقات العامة حسب قدرته</p>
<p>2- أن يضع القانون نظاما ضريبيا مؤسسا على مبادئ العدالة الاجتماعية</p>
<p>الباب الرابع</p>
<p>نظام الدولة</p>
<p>الفصل الأول</p>
<p>المجلس الوطني</p>
<p>القسم الأول</p>
<p>تنظيم المجلس الوطني</p>
<p>مادة 49 – السلطة التشريعية</p>
<p>المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية</p>
<p>مادة 50 – الشريعة الإسلامية في التشريع</p>
<p>التشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة</p>
<p>مادة 51 – المجلس الوطني</p>
<p>1 - يشكل المجلس الوطني من أعضاء يختارهم الشعب عن طريق الانتخاب العام الحر المباشر والسري ومن أعضاء بمقتضى الحق المخول لهم</p>
<p>2- يحدد القانون عدد الأعضاء كما ينظم طريقة الانتخاب</p>
<p>3- كل مواطن له حق التصويت و لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الانتخاب يكون أهلا للترشيح لعضوية المجلس ويحدد القانون أسباب عدم الأهلية لعضوية المجلس الوطني،والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس</p>
<p>4- يخول لرؤساء الجمهورية السابقين الحق في عضوية المجلس الوطني لمدي الحياة زيادة على الأعضاء المنتخبين بشرط ألا يكونوا قد أدينوا في الجرائم المبينة في الفقرة الأولي من المادة 76</p>
<p>مادة 52 – مدة المجلس وانتخابه</p>
<p>1- ينتخب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم إعلان نتائج الانتخاب.ولا يكون لتعديل هذه المدة أثر على مدة الهيئة التشريعية التي اتخذ في ظلها هذا القرار</p>
<p>2- يعلن رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخاب لتجديد المجلس خلال الثلاثين يوما الأخيرة للهيئة التشريعية القائمة</p>
<p>3- يجتمع المجلس الجديد لأول مرة خلال الثلاثين يوما التالية لإعلان نتائج الانتخاب</p>
<p>مادة 53 – حل المجلس</p>
<p>1- لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته وذلك بعد سماع وجهة نظر رئيس المجلس كلما وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة تسيء إلي السير العادي للنشاط التشريعي</p>
<p>2- يعلن رئيس الجمهورية في قرار الحل الدعوة إلي الانتخابات الجديدة التي يجب أن تجرى خلال ستين يوما من تاريخ الحل</p>
<p>3- لا يجوز حل المجلس خلال السنة الأولي من مدته أو خلال السنة الأخيرة لرياسة رئيس الجمهورية</p>
<p>4- وفي جميع الأحوال يظل المجلس المنحل قائما بجميع سلطاته حتى تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس الجديد</p>
<p>مادة 54 – دورات المجلس الوطني</p>
<p>1 - يعقد المجلس الوطني دورتين سنويا تبدآن في شهري إبريل وأكتوبر على التوالي</p>
<p>2- يدعي المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس</p>
<p>مادة 55 – تنظيم المجلس</p>
<p>1- ينتخب المجلس الوطني في أول اجتماع له – من بين أعضائه –رئيسا ووكيلا أو أكثر وأعضاء مكتب الرئاسة الآخرين</p>
<p>2- ينظم المجلس إجراءاته ويقوم بهذه الوظيفة الرئيس أو من يحل كله وذلك طبقا لقواعد الإجراءات</p>
<p>3 - جلسات المجلس علنية وله أن يقرر في الحالات الاستثنائية الاجتماع في جلسة سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو ثلاثين من أعضائه على الأقل</p>
<p>4 - لا تعتبر قرارات المجلس صحيحة إلا إذا اتخذت بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم</p>
<p>5- تتخذ كل القرارات بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها الدستور أو القانون أغلبية خاصة</p>
<p>6 - لا يجوز إعادة عرض الاقتراح الذي رفضه المجلس إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الرفض</p>
<p>مادة 56 – حضور الوزراء ووكلاء الوزارات</p>
<p>1 - للوزراء ووكلاء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان والاشتراك في المناقشات ، وكذلك للموظفين والخبراء الذين يعنيهم الوزراء لهذا الغرض الحق أيضا في حضور تلك الجلسات وفي الاستماع إليهم</p>
<p>2- على الوزراء ووكلاء الوزارات أن يحضروا الجلسات إذا قرر المجلس ذلك</p>
<p>مادة 57 – قواعد الإجراءات</p>
<p>ينظم سير الإجراءات في المجلس قواعد الإجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه على الأقل إلا إذا نص الدستور على غير ذلك</p>
<p>مادة 58 – الأعضاء</p>
<p>1- النائب يمثل الشعب ويمارس مهام منصبه دون ارتباط بأية وكالة</p>
<p>2- يؤدي كل عضو عند بدء مباشرته لمهام وظيفته قسم الولاء للدولة أمام المجلس ويكون القسم بالصيغة التالية</p>
<p>"أقسم بالله أن أؤدي كل واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين"</p>
<p>3 - لا يجوز مؤاخذة العضو عن الحقائق التي يستشهد بها أو الأقوال التي يبديها أو الآراء التي يدلي بها في أدائه لعمله في المجلس</p>
<p>4 - لا يجوز دون أذن المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو أو القبض عليه أو حرمانه من حريته الشخصية أو تفتيش مسكنه إلا في الحالات ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة يكون أمر القبض فيها ملزما و لا يجوز إلقاء القبض عليه أو حبسة ولو تنفيذ حكم نهائي دون أذن من المجلس</p>
<p>5- يجوز في غير الحالات التي تقتضي إجراءات جنائية أن يتخذ ضد العضو أي إجراء يقضي به القانون العادي دون حاجة لأذن المجلس</p>
<p>6 - يتقاضى الأعضاء أثناء مدة عضويتهم مكافأة وبدل حضور عن الاجتماعات حسبما يحدده القانون</p>
<p>مادة 59 – قرارات صحة العضوية</p>
<p>1- تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب</p>
<p>2- لأي مواطن من الناخبين أن يتقدم بالطعون المدعمة بالأدلة في خلال ثلاثين يوما من إعلان النتائج الانتخابية من توفر أسباب عدم الجمع أو عدم الأهلية</p>
<p>3- تصدر المحكمة العليا قرراها خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة تقديم الشكاوي</p>
<p>4- عند توقف العضو عن مباشرة وظائفه يعلن المجلس خلو محله ويشغل المحل بالطريقة المبينة في القانون</p>
<p>القسم الثاني</p>
<p>إقرار القوانين ووظائف المجلس الوطني الأخرى</p>
<p>مادة 60 – تقديم ومناقشة مشروعات القوانين</p>
<p>1- لكل عضو وللحكومة ولكل 10 آلاف ناخب على الأقل الحق في تقديم مشروعات القوانين إلي المجلس الوطني</p>
<p>2- ينظم القانون حق الاقتراح الشعبي و لا تجوز ممارسته في شئون الضرائب</p>
<p>3- يفحص كل مشروع قانون بواسطة إحدى اللجان البرلمانية التي تقدم عنه تقريرا أو أكثر قبل مناقشته في المجلس</p>
<p>4- يناقش المجلس مشروعات القوانين طبقا لقواعد الإجراءات ويوافق عليها مارة ثم يقترع على المشروع نهائيا ككل</p>
<p>مادة 61 – إصدار القوانين ونشرها</p>
<p>1- يصدر رئيس الجمهورية كل قانون وافق عليه المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة عليه</p>
<p>2- تصدر القوانين التي يقرر المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن هناك ضرورة عاجلة لإصدارها في خلال الفترة التي يحددها المجلس على ألا تقل الفترة المذكورة عن خمسة أيام</p>
<p>3- لرئيس الجمهورية أن يبعث إلي المجلس في خلال الفترة المحددة لإصدار القانون برسالة مسببة يطلب فيها إجراء مداولة ثانية في القانون</p>
<p>4- إذا وافق المجلس على ذلك القانون من جديد بأغلبية ثلثي الأعضاء أصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من الموافقة عليه</p>
<p>5 - القانون الذي يوافق عليه المجلس ويصدره رئيس الدولة ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا في اليوم الخامس عشر من نشره إلا إذا نص القانون نفسه على خلاف ذلك</p>
<p>مادة 62 - تفويض السلطة التشريعية</p>
<p>1- للمجلس أن يفوض الحكومة في إصدار أحكام لها قوة القانون في موضوعات أو مسائل معينه ولفترة محدده وللمجلس عند تفويض السلطة أن يضع السياسة ويصدر التوجيهات</p>
<p>2- الأحكام المستندة إلي تفويض السلطة تصدر بمراسيم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء</p>
<p>مادة 63 – المراسيم بقوانين</p>
<p>1 للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة العاجلة أحكاما وقتية لها قوة القانون وتصدر تلك الأحكام بقرار من رئيس - الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقدم القرار في خلال خمسة أيام من نشره إلي المجلس الوطني لتحويله إلي قانون</p>
<p>2 - يقرر المجلس إذا كان منعقدا – تحويل القرار إلي قانون خلال ثلاثين يوما من تقديمه إليه وفي حالة عدم انعقاد المجلس فأن قراراه في هذا الشأن يصدر خلال الثلاثين يوما الأولي من اجتماعه</p>
<p>3- يزول ما لهذه الأحكام من قوة وآثار اعتبارا من تاريخ صدورها في حالة عدم تحويلها إلي قوانين وللمجلس أن يقرر زوال ذلك الأثر في تاريخ آخر وله أيضا أن ينظم بقانون تسوية ما ترتب على صدورها من أثار قانونية</p>
<p>مادة 64 – العفو الشامل والعفو عن العقوبة</p>
<p>1 - تمنح سلطة العفو الشامل والعفو عن العقوبة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون بتفويض السلطة يقره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه</p>
<p>2- لا يسري العفو الشامل و لا العفو عن العقوبة على الجرائم التي ترتكب بعد تقديم مشروع القانون الخاص بتفويض السلطة</p>
<p>مادة 65 – الضرائب والنفقات</p>
<p>1- لا يجوز فرض أو تعديل أو إلغاء الضرائب إلا بقانون</p>
<p>2- مشروعات القوانين التي تحمل الدولة مصروفات جديدة أو زائدة يجب أن تحدد وسائل مواجهة هذه المصروفات</p>
<p>3- في حالة وجود مصروف مستمر لأكثر من سنة فأن وسائل مواجهته يمكن أن تحدد في ميزانية السنة الجارية</p>
<p>مادة 66 – الميزانية</p>
<p>1- يقرر المجلس في كل عام الميزانية التقديرية التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل</p>
<p>2- لا يجوز أن يتضمن قانون إقرار الميزانية إضافة أعباء مالية جديدة ونفقات جديدة على مشروع الميزانية المعروض</p>
<p>3- يجوز أن يرخص بقانون بتنفيذ مؤقت للميزانية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كاملة</p>
<p>4 - تقدم الحكومة إلي المجلس في الأشهر الستة الأولي من كل سنة مالية الميزانية النهائية للسنة المالية السابقة لإقرارها</p>
<p>مادة 67 – المعاهدات الدولية</p>
<p>يأذن المجلس بقانون بالتصديق على المعاهدات السياسية والعسكرية والتجارية أو المعاهدات التي تقتضي تعديلا في القانون أو التي تفرض نفقات غير واردة في الميزانية</p>
<p>مادة 68 – حالة الحرب</p>
<p>يأذن المجلس بإعلان حالة الحرب ويمنح الحكومة السلطات الضرورية</p>
<p>مادة 69 – لجان التحقيق في المجلس الوطني</p>
<p>1- لكل عضو أن يوجه أسئلة أو أن يستجوب الحكومة وأن يتقدم باقتراحات إلي المجلس وعلى الحكومة أن تجيب في مدي عشرين يوما</p>
<p>2- للمجلس أن يأمر بإجراء تحقيقات عن طريق لجانه المشكلة من أعضاء من مختلف الجماعات البرلمانية وذلك للتثبت من وقائع أو أوضاع تهم الصالح العام.وعندما يقرر المجلس إجراء مثل هذه التحقيقات فانه يحدد اختصاصات اللجنة في حدود الدستور وللمجلس أن يستعين بخبراء لمعاونة اللجنة</p>
<p>الفصل الثاني</p>
<p>رئيس الجمهورية</p>
<p>مادة 70 – انتخابه</p>
<p>1- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل وحدة الأمة</p>
<p>2- ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في المجلس الوطني ولابد من أن يتوافر لانتخابه أغلبية ثلثي الأعضاء في الاقتراعين الأول والثاني ويكتفي بالأغلبية المطلقة في الاقتراعات التالية</p>
<p>3 - يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه مهام منصبه قسم الولاء للدولة أمام المجلس الوطني ويكون القسم بالصيغة التالية</p>
<p>"أقسم بالله أن أؤدي واجباتي كرئيس للجمهورية بإخلاص وأن أدافع عن الدستور بكل ما أملك من قوة من أجل مصالح الشعب والوطن"</p>
<p>مادة 71 – شروط الأهلية</p>
<p>1- يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مسلما من أب وأم من أصل صومالي وأن يكون له حق الانتخاب وإلا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة</p>
<p>و لا يجوز تجديد انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط</p>
<p>2- لا يجوز أن يكون الرئيس متزوجا أو يتزوج أثناء مدة رئاسته من سيدة ليست من أصل صومالي</p>
<p>3- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس في أثناء مدة رئاسته وظائف عامة أخرى فيما عدا حقه الانتخابي و لا يجوز له أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي</p>
<p>مادة 72 – مدة الرئاسة</p>
<p>1- مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه للقسم وكل تعديل في هذه المدة لا يسري على الرئيس القائم</p>
<p>2- يعلن رئيس المجلس الوطني انتخاب رئيس الجمهورية ويجرى الانتخاب في الثلاثين يوما الأخيرة من مدة الرئاسة</p>
<p>3 - في حالة ما إذا كان المجلس الوطني منحلا أو لم يبق إلا ثلاثة أشهر على انتهاء مدته يجرى انتخاب الرئيس في الثلاثين يوما التالية لأول اجتماع للمجلس الجديد وفي خلال ذلك تستمر سلطات الرئيس القائم</p>
<p>مادة 73 – مرتب وبدلات رئيس الجمهورية</p>
<p>يحدد القانون راتب وبدلات رئيس الجمهورية</p>
<p>مادة 74 – عدم القدرة – الاستقالة – الوفاة</p>
<p>1- في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو عجزه الدائم يجميع المجلس الوطني في مدي ثلاثين يوما لانتخاب الرئيس الجديد</p>
<p>2- إلي أن يجرى الانتخاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفي حالة توقف سلطات الرئيس القائم بمقتضى المادة 76 وبالمثل في حالات العجز المؤقت يتولى رئيس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جميع السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية وعند تغيبه يتولى هذه السلطات أكبر وكلاء المجلس سنا</p>
<p>3- يبعث رئيس الجمهورية في حالة الاستقالة بإخطار كتابي إلي المجلس الوطني</p>
<p>مادة 75 – السلطات والواجبات</p>
<p>يمارس رئيس الجمهورية الوظائف التي اختصه بها الدستور أو القانون في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يمارس بالإضافة إلي ذلك الوظائف التالية</p>
<p>أ - الأذن بتقديم مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلي المجلس الوطني</p>
<p>ب - توجيه الرسائل إلي المجلس الوطني</p>
<p>ج - منح العفو وتخفيف العقوبة</p>
<p>د - اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم</p>
<p>هـ - التصديق على المعاهدات الدولية بعد الموافقة السابقة عليها من المجلس الوطني</p>
<p>و - وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة</p>
<p>ز - إعلان حالة الحرب بعد أذن المجلس الوطني طبقا للمادة 68</p>
<p>ح - منح الأوسمة والأنواط</p>
<p>مادة 76 – مسئولية رئيس الجمهورية</p>
<p>1- رئيس الجمهورية غير مسئول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء تأديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري كما هو منصوص عليه في الدستور</p>
<p>2- يكون رئيس الوزراء والوزراء المختصون الذين وقعوا مع رئيس الجمهورية على الأعمال الصادرة منه مسئولين عن هذه الأعمال</p>
<p>3- يكون قرار المجلس الوطني بإتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري بناء على اقتراع مقدم من خمس أعضائه على الأقل و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراح سري وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي</p>
<p>4- فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية عن فعل جنائي إلا بعد تصريح من المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في اقتراع سري</p>
<p>5- يوقف الرئيس تلقائيا عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام بالخيانة العظمي أو بالتآمر ضد النظام الدستوري أو بصدور التصريح باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب ارتكابه فعلا جنائيا</p>
<p>الفصل الثالث</p>
<p>الحكومة</p>
<p>الجزء الأول</p>
<p>شكل الحكومة</p>
<p>مادة 77 - السلطة التنفيذية</p>
<p>تتولى الحكومة السلطة التنفيذية</p>
<p>مادة 78</p>
<p>1- تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء</p>
<p>2- يتكون مجلس الوزراء من الاجتماع المشترك بين رئيس الوزراء والوزراء</p>
<p>3- يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعزله</p>
<p>4- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعزلهم.بناء على اقتراح رئيس الوزراء</p>
<p>5- يؤدي رئيس الوزراء قسم الولاء للدولة أمام رئيس الجمهورية وتكون صيغة القسم كما يلي</p>
<p>"أقسم بالله أن أؤدي واجباتي لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين"</p>
<p>مادة 79 – وكلاء الوزارات</p>
<p>1 - يعاون الوزراء وكلاء وزارات يعينهم رئيس الجمهورية ويفصلهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء</p>
<p>2 - يعاون وكلاء الوزارات الوزراء.ويمارسون الوظائف الموكلة إليهم</p>
<p>3- يؤدي كل وكيل وزارة قبل توليه مهام وظيفته قسم الولاء للدولة أمام رئيس الوزراء ويكون القسم بالصيغة التالية</p>
<p>"أقسم بالله أن أؤدي واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين"</p>
<p>مادة 80 – الشروط اللازمة لتعيين الوزراء ووكلاء الوزارات</p>
<p>1- يجوز تعيين أي مواطن يكون أهلا لانتخابه عضوا بالمجلس الوطني وزيرا أو وكيل وزارة</p>
<p>2- لا يجوز للوزير أو وكيل الوزارة أن يمارس أثناء فترة توليه مهام منصبه أية وظائف عامة أخري فيما عدا حقه الانتخابي ووظيفته كعضو بالمجلس الوطني و لا يجوز له أيضا أن يزاول نشاطا مهنيا أو تجاريا أو صناعيا أو ماليا وليس له أن يستأجر أو يشتري بصفة مباشرة أو غير مباشرة شيئا من أموال الدولة أو الهيئات العامة فيما عدا العقار الذي يستخدمه كمسكن خاص و لا يجوز له بيع أو تأجير أملاكه الخاصة إلي الدولة أو الهيئات العامة أو الاشتراك بصفته الشخصية في مشروعات الدولة أو المشروعات التي تشرف عليها الدولة</p>
<p>مادة 81 – رئاسة مجلس الوزراء والوزارات</p>
<p>1- يحدد القانون اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء كما يحدد عدد الوزارات واختصاصاتها</p>
<p>2- يوضع التنظيم الخاص برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المتفرعة عنها بمقتضى لوائح تصدر في شكل مرسوم من رئيس الجمهورية</p>
<p>مادة 82 – ثقة المجلس الوطني</p>
<p>1- تتقدم الحكومة إلي المجلس الوطني وتعرض مسألة الثقة بها في خلال ثلاثين يوما من تشكليها وللحكومة بعد ذلك أن تتقدم بمثل هذا الطلب في أي وقت تراه</p>
<p>2- يعلن المجلس الوطني عن ثقته أو عدم ثقته بناء على طلب مسبب يوافق عليه بالأغلبية العادية في اقتراع علني</p>
<p>3- يعرض طلب سحب الثقة في أي وقت بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل و لا تجرى المناقشة فيه قبل انقضاء خمسة أيام على الأقل من تقديمه ويوافق عليه بالأغلبية المطلقة في اقتراع علني</p>
<p>4- اقتراع المجلس بعدم الثقة يستلزم الاستقالة الجماعية للحكومة</p>
<p>5- تبقي الحكومة المستقيلة في مركزها للأشراف على الأعمال التنظيمية الضرورية للإدارة إلي أن تتولى الحكومة الجديدة الحكم</p>
<p>الجزء الثاني</p>
<p>أعمال الحكومة والهيئات التابعة لها</p>
<p>مادة 83 – سلطات ومسئوليات رئيس الوزراء والوزراء</p>
<p>1- يتولى رئيس الوزراء توجيه السياسة العامة للحكومة ويكون مسئولا عنها وعليه أن يحافظ على وحدة سياسة الحكومة بتنسيق ودعم أعمال الوزراء</p>
<p>2 - يتولى الوزراء توجيه الأعمال الداخلة في اختصاص وزاراتهم ويكونون مسئولين عنها مسئولية فردية</p>
<p>3 - رئيس الوزراء والوزراء مسئولون مسئولية تضامنية عن أعمال مجلس الوزراء</p>
<p>مادة 84 – المسئولية الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء</p>
<p>1- رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية أعمال وظائفهم</p>
<p>2- يكون قرار المجلس الوطني باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل.و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراع سري وتكون محاكمتهم أمام المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي</p>
<p>3 - فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا تجوز محاكمة رئيس الوزراء والوزراء عن فعل جنائي إلا بتصريح من المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في اقتراع سري</p>
<p>4- يوقف رئيس الوزراء أو الوزير الذي يحال إلي المحاكمة أمام محكمة القضاء العالي تلقائيا عن ممارسة وظائفه</p>
<p>مادة 85 – سلطة إصدار اللوائح</p>
<p>تصدر اللوائح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء وتفوض سلطة إصدار اللوائح في مسائل معينة بمقتضى قانون إلي هيئات الدولة الأخرى وإلي الهيئات العامة</p>
<p>مادة 86 – الإدارة اللامركزية</p>
<p>يجرى تطبيق اللامركزية في الوظائف الإدارية كلما أمكن ذلك وتقوم بهذه الوظائف الهيئات المحلية للدولة والهيئات العامة</p>
<p>مادة 87 – تعيين كبار الموظفين</p>
<p>يعين رئيس الجمهورية كبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة على الوجه المبين في القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص يوافق عليه مجلس الوزراء</p>
<p>مادة 88 – الموظفون المدنيون والخدمة العامة</p>
<p>1- يقوم الموظفون المدنيون والخدمة العامة بوظائفهم طبقا للقانون وللصالح العام فقط</p>
<p>2- لا يجوز للموظفين المدنيين والخدمة العامة أن يكونوا زعماء للأحزاب السياسية</p>
<p>3 - يحدد القانون طبقات الموظفين المدنيين والخدمة العامة الذين لا يجوز أن ينتموا الأحزاب سياسية أو يمارسوا أي نشاط آخر لا يتفق مع وظائفهم</p>
<p>4- لا يجوز ترقية أي موظف مدني أو مستخدم عام أوقف عن مباشرة أعمال وظيفته بصفة مؤقتة لأي سبب كان إلا على أساس الأقدمية</p>
<p>5- يحدد القانون نظام الموظفين المدنيين</p>
<p>6- تجرى التعيينات الدائمة في الوظائف العامة بعد إجراء امتحان مسابقة فيما عدا الحالات التي يحدها القانون</p>
<p>مادة 89 – لجنة الوظائف المدنية</p>
<p>1- تنشأ لجنة للوظائف العامة بمقتضى قانون يحدد تكوينها وسلطاتها</p>
<p>2- يكفل القانون المنشئ للجنة الوظائف العامة استقلال اللجنة في أداء وظائفها</p>
<p>الجزء الثالث</p>
<p>الهيئات الملحقة</p>
<p>مادة 90 – ديوان المحاسبات</p>
<p>1- يتولى ديوان المحاسبات الرقابة السابقة على قانونية تصرفات الحكومة التي تتضمن التزامات مالية كما يتولى الرقابة اللاحقة على إدارة ميزانية الدولة</p>
<p>2- يشترك ديوان المحاسبات بالطريقة المحددة في القانون في رقابة الإدارة المالية للهيئات التي تقدم الدولة لها مساعدات جوهرية كمصروفات عادية أو غير عادية</p>
<p>3- يبعث ديوان المحاسبات إلي المجلس الوطني بتقرير عن نتائج رقابته</p>
<p>4- ينظم القانون هذه السلطة ويكفل استقلالها في أداء وظائفها كما يضمن القانون حق الاعتراض للإدارات والهيئات التي يراقب الديوان أعمالها</p>
<p>مادة 91 – مجلس الاقتصاد الوطني والعمل</p>
<p>يشكل مجلس الاقتصاد الوطني والعمل بالكيفية التي يحددها القانون من الخبراء وممثلي الجماعات المنتجة بطريقة تجعل الأهمية النوعية والعددية لهذه الهيئات موضع الاعتبار ويعتبر الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني والحكومة في المسائل والمهام التي تعهد إليه بمقتضى القانون</p>
<p>الفصل الرابع</p>
<p>القضاء</p>
<p>مادة 92 – الوظيفة القضائية</p>
<p>الوظيفة القضائية يتولاها القضاء</p>
<p>مادة 93 – استقلال السلطة القضائية</p>
<p>السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية</p>
<p>مادة 94 – المحكمة العليا</p>
<p>1 - المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ولها السلطة القضائية على كل أقاليم الدولة في المسائل المدنية والجنائية والإدارية والمالية وفي أية مسألة أخرى يحددها القانون والدستور</p>
<p>2- يضع القانون القواعد المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا والهيئات القضائية الأخرى</p>
<p>مادة 95 – وحدة النظام القضائي</p>
<p>1- لا يجوز إنشاء هيئات قضائية خاصة أو غير عادية</p>
<p>2 - تنشأ أقسام متخصصة في مسائل معينة بالإضافة إلي الهيئات القضائية العادية ويشترك فيها المواطنون ذوو الأهلية من خارج القضاء كلما اقتضى الأمر ذلك</p>
<p>3- لا يجوز إنشاء المحاكم العسكرية إلا في وقت الحرب</p>
<p>4- يشترك الشعب بصفة مباشرة في محاكم الجنايات العليا بالطريقة التي يحددها القانون</p>
<p>مادة 96 – الضمانات القضائية</p>
<p>1- لا سلطان على القضاة في ممارستهم لوظائفهم القضائية لغير القانون</p>
<p>2- يضع القانون القواعد الخاصة بنظام القضاء وبتعيين القضاة</p>
<p>3- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون</p>
<p>4- لا يجوز للقضاة تولى المناصب أو أداء الخدمات أو مزاولة أي نشاط لا يتفق مع وظائفهم</p>
<p>5- تصدر الأوامر الإدارية والتنظيمية الخاصة بالقضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاة وذلك طبقا للقانون</p>
<p>مادة 97– الإجراءات القضائية</p>
<p>1 إجراءات التقاضي علنية وللقاضي أن يقرر أن تكون الإجراءات سرية لأسباب تتعلق بالأخلاق أو الصحة أو النظام العام</p>
<p>2 لا يجوز إصدار أي حكم قضائي إلا إذا توافرت لجميع الأطراف فرصة تقديم أدلتهم ودفاعهم</p>
<p>3 يبين كل حكم قضائي وكل إجراء يتعلق بالحرية الشخصية الأسباب الداعية لإصداره ويكون محلا للمعارضة فيه طبقا للقانون</p>
<p>4 تكون السلطات العامة تحت التصرف المباشر للسلطة القضائية للقيام بالأعمال المتعلقة بأدائها لوظائفها</p>
<p>الباب الخامس</p>
<p>الفصل الأول</p>
<p>رقابة دستورية الأعمال التشريعية</p>
<p>مادة 98 – دستورية القوانين</p>
<p>1- يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام الدستور والمبادئ العامة للإسلام</p>
<p>2 - يجوز إثارة مسألة دستورية القانون بالنسبة لشكل أو لمادة القانون أو الإجراء الذي له قوة القانون خلال الإجراءات القضائية بناء على طلب صاحب المصلحة أو المدعي العام أو المحكمة وذلك في حالة ما إذا كان القرار المطلوب استصداره – ولو كان جزئيا – يعتمد على تطبيق الحكم التشريعي المتنازع فيه</p>
<p>3- إذا تقدم صاحب المصلحة أو المدعي العام بمثل هذا الطلب أثناء نظر القضية أمام قاضي الدرجة الأولي أو الثانية وبشرط أن يكون للطلب أساس من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتحيل الموضوع إلي المحكمة العليا لتتخذ فيه قرارا ملزما</p>
<p>4- إذا قدم الطلب أثناء نظر القضية أمام المحكمة العليا وبشرط أن يتبين أن للطلب أساسا من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتباشر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 99</p>
<p>5- يتخذ قضاة الدرجة الأولي والثانية والمحكمة العليا نفس الإجراء في حالة ما إذا أثيرت مسألة دستورية القانون بناء على طلب المحكمة ذاتها</p>
<p>مادة 99 – المحكمة الدستورية</p>
<p>1- يصدر القرار في مسألة دستورية القانون من المحكمة العليا مشكلة كمحكمة دستورية مع عضويين إضافيين يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وعضوين إضافيين آخرين ينتخبهم المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة لنفس المدة</p>
<p>2- يحدد القانون الشروط المطلوبة في الأعضاء الإضافيين</p>
<p>مادة 100– الحكم</p>
<p>تبلغ المحكمة العليا قراراها بعدم دستورية أحد القوانين أو الإجراءات التي لها قوة القانون إلي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء ينشر القرار بالطريقة المحددة في القانون</p>
<p>الفصل الثاني</p>
<p>الأحكام الجنائية برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة</p>
<p>مادة 101 – الاتهام</p>
<p>1- يجب أن يتضمن قرار إحالة رئيس الجمهورية أو أي عضو في الحكومة إلي المحاكمة والذي وافق عليه المجلس الوطني بمقتضى المادة 76 أوالمادة 84 وصفا للوقائع المؤيدة للاتهام وأن يشير إلي الشركاء إن وجدوا</p>
<p>2- يعين المجلس الوطني من بين أعضائه متي رأي محلا لذلك عضوا أو ثلاثة أعضاء لينوبوا عنه في الإدعاء وللقيام بدور المدعي العام في المحاكمة أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي</p>
<p>مادة 102 – محكمة القضاء العالي</p>
<p>تتولى المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي إجراءات المحاكمة مع أعضاء إضافيين يختارهم رئيس المحكمة في جلسة علنية بالقرعة من قائمة تتضمن أسماء أثني عشر مواطنا يكونون أهلا لانتخابهم كنواب يختارهم المجلس الوطني في بداية مدته من غير أعضائه</p>
<p>مادة 103 – إجراءات المحاكمة</p>
<p>1- ينظم القانون القواعد التي تحكم إجراءات المحكمة العليا أثناء نظر الاتهام ودستورية القوانين</p>
<p>2- تضع المحكمة القواعد الخاصة بالإجراءات التي تتبعها أثناء الجلسات</p>
<p>الفصل الثالث</p>
<p>تعديل الدستور</p>
<p>مادة 104 – التعديل والإضافة في الدستور</p>
<p>يقر المجلس الوطني التعديل والإضافة في أحكام الدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل أو من الحكومة أو من عشرة آلاف ناخب ويتم ذلك عن طريق اقتراعين متواليين تفصلهما مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تكون الموافقة بالأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول وبأغلبية الثلثين في الاقتراع الثاني</p>
<p>مادة 105 - القيود على تعديل الدستور</p>
<p>و لا يجوز تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد تعديل الشكل الجمهوري والديمقراطي للدولة أو لتقييد الحقوق الأساسية وحريات المواطن والإنسان التي أقرها الدستور</p>
<p>أحكام انتقالية ونهائية</p>
<p>1- تولى السلطات بصفة مؤقتة</p>
<p>1- يتولى رئيس الجمعية التشريعية بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية جميع السلطات والوظائف التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في الفقرة 1 من المادة 53 وذلك إلي أن يعين رئيس الجمهورية المؤقت الذي يشغل منصبه في أول يوليه سنة 1960 على أكثر تقدير</p>
<p>ويتولى رئيس الجمعية التشريعية إعلان هذا الدستور</p>
<p>2- ينتخب المجلس الوطني الجديد فور توقيع ميثاق الوحدة بين إقليمي الصومال( صوماليا وصومالي لأن) وبالطريقة المبينة في الفقرة 2 من المادة 70 رئيسا مؤقتا للجمهورية يبقي في منصبة إلي أن ينتخب أول رئيس أو الرئيس المؤقت الآخر المشار إليه في الفقرة (1) من الحكم الانتقالي 4</p>
<p>2- الرئيس المؤقت</p>
<p>يمارس رئيس الجمهورية المؤقت كل السلطات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في المادة (53) ويعلن بقرار منه إجراء الاستفتاء المشار إليه في المواد التالية</p>
<p>3- بدء تنفيذ الدستور وإجراء الاستفتاء</p>
<p>1- ينفذ الدستور الحالي بصفة مؤقتة في أول يوليه سنة 1960 ويطرح في خلال سنة من ذلك التاريخ في استفتاء شعبي يدعي جميع الناخبين للاشتراك فيه</p>
<p>2- لكل ناخب الحق في أن يعبر عن موافقته أو عدم موافقته على الدستور بطريقة حرة مباشرة وسرية وبمقتضى قانون خاص يصدر في شأن الاستفتاء</p>
<p>3- تبت المحكمة العليا في سلامة عملية الاستفتاء وتصدر قراراها في ذلك في مدة لا تقل عن عشرة أيام و لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء عملية التصويت وتفصل بصفة نهائية في أي شكوى أو طلب يقدم إليها</p>
<p>وتعلن المحكمة نتيجة الاستفتاء عند إعلان تأييدها لسلامة الاستفتاء</p>
<p>4- في حالة عدم تأييد سلامة الاستفتاء تعاد إجراءاته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المحكمة</p>
<p>4- نتيجة الاستفتاء</p>
<p>1- إذا لم يسفر الاستفتاء عن الموافقة على هذا الدستور ينتخب المجلس الوطني رئيسا مؤقتا جديدا للجمهورية ويبلغ الرئيس السابق بإعفائه من منصبه وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلان قرار المحكمة العليا وتشرع الجمعية التأسيسية في وضع دستور جديد يطرح للاستفتاء خلال ستة أشهر من تعيين الرئيس المؤقت الجديد</p>
<p>2 - يعتبر هذا الدستور نهائيا في حالة الموافقة عليه وينتخب المجلس الوطني رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما طبقا لهذا الدستور</p>
<p>5- حكم نهائي</p>
<p>1- إلي أن تعلن نتيجة الاستفتاء يلصق نص الدستور في قاعات المدينة وفي مكاتب مفتشي مراكز الجمهورية حتى يتمكن كل مواطن من الإحاطة التامة به</p>
<p>2- تحافظ جميع الهيئات التابعة للدولة وجميع الأشخاص الخاضعين لسيادتها على هذا الدستور بإخلاص باعتباره القانون الأساسي للجمهورية</p>
<p>ويحفظ الدستور المختوم بخاتم الدولة في السجل الرسمي لقوانين وقرارات الجمهورية الصومالية</p>
<p>مقديشو في أول يوليو سنة 1960 م</p>
<p>21أكتوبر 1969 م</p>
<p>ثورة بيضاء</p>
<p>الميثاق الأول</p>
<p>باسم الشعب الصومالي</p>
<p>المجلس الأعلى للثورة</p>
<p>:إدراكا منه : بحق الشعوب المقدس الذي كرسته مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بكل إجلال</p>
<p>وتصميما منه : على التعاون لتوطيد دائم الحرية والعدالة والسلام العالي مع شعوب العالم بصفة عامة ومع الشعوب المحبة للسلام والعدالة الاجتماعية بصفة خاصة</p>
<p>وعازما : بكل عزم وتصميم على تدعيم استقلال الأمة الصومالية وصيانته من أجل رفاهية وتقدم الشعب الصومالي وعلى خلق مجتمع قائم على مبدأ سيادة الشعب والعدالة والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات بدون تمييز من حيث الجنس أو الحالة الاجتماعية</p>
<p>يعلن</p>
<p>أ - السياسية الداخلية</p>
<p>1- بناء مجتمع قائم على العمل وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص بيئة الشعب الصومالي وأوضاعه</p>
<p>2- إعداد وتوجيه التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والثقافي من أجل تحقيق تقدم سريع للبلاد</p>
<p>3- القضاء على الأمية وتطوير التراث الثقافي للشعب الصومالي</p>
<p>4- خلق الظروف الأساسية الملائمة لكتابة اللغة الصومالية</p>
<p>5- القضاء على الفساد والفوضى والقبلية وكل مظاهر أخرى من ظواهر العيوب الاجتماعية وأستئصالهما من مرافق الدولة</p>
<p>6- إجراء انتخاب شعبي عادل ونزيه في الوقت المناسب</p>
<p>7- إلغاء الأحزاب السياسية</p>
<p>ب - السياسة الخارجية</p>
<p>1- دعم التضامن الدولي وكذلك حركات التحرر الوطنية</p>
<p>2 - محاربة أي نوع من أنواع الاستعمار بشكليه القديم والجديد</p>
<p>3- النضال من أجل وحدة الأمة الصومالية</p>
<p>4- الاعتراف التام بمبدأ التعايش السلمي لجميع الشعوب</p>
<p>5- انتهاج سياسة الحياد الإيجابي</p>
<p>6- احترام جميع الالتزامات الدولية التي تعاقدت عليها سابقا جمهورية الصومال والاعتراف بها<br />
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / <a href="mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com">ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href="http://www.ashrfmshrf.com">www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[النِظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية]]></title>
<link>http://ashrfmshrf.wordpress.com/?p=266</link>
<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:19:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>ashrfmshrf</dc:creator>
<guid>http://ashrfmshrf.fa.wordpress.com/2008/08/17/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%90%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/</guid>
<description><![CDATA[النِظام الأساسي للحكم
صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/14]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>النِظام الأساسي للحكم</p>
<p>صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ<br />
ونشر بجريدة أم القرى العدد 3397 في 2/9/1412 هـ</p>
<p>المبادئ العامة<br />
نظَام الحكم</p>
<p>مقومات المجتمع السعودي<br />
المبادئ الاقتصادية</p>
<p>الحقوق والواجبات<br />
سلطات الدولة</p>
<p>الشؤون المالية<br />
أجهزة الرقابة</p>
<p>أحكام عامة</p>
<p>الباب الأول<br />
المبادئ العامة</p>
<p>المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض.<br />
المادة الثانية: عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.<br />
المادة الثالثة: يكون علم الدولة كما يلي:-<br />
أ. لونه أخضر.<br />
ب. عرضه يساوي ثلثي طوله.<br />
ج. تتوسطه كلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله، تحتها سيف مسلول ولا يُنكس العلم أبداً.<br />
ويبين النِظام الأحكام المتعلقة به.<br />
المادة الرابعة: شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النِظام نشيد الدولة وأوسمتها.</p>
<p>الباب الثاني<br />
نظَام الحكم</p>
<p>المادة الخامسة: ‌أ- نظَام الحكم في المملكة العربية السعودية.. ملكي.<br />
‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.<br />
‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.<br />
‌د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.<br />
‌هـ. يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.<br />
المادة السادسة : يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.<br />
المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظَام وجميع أنظمة الدولة.<br />
المادة الثامنة : يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.</p>
<p>الباب الثالث<br />
مقومات المجتمع السعودي</p>
<p>المادة التاسعة : الأسرة هي نواة المجتمع السعودي.. ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر.. واحترام النظَام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.<br />
المادة العاشرة : تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.<br />
المادة الحادية عشرة : يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.<br />
المادة الثانية عشرة : تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.<br />
المادة الثالثة عشرة : يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.</p>
<p>الباب الرابع<br />
المبادئ الاقتصادية</p>
<p>المادة الرابعة عشرة : جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظَام.<br />
ويبين النظَام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.<br />
المادة الخامسة عشرة : لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاّ بموجب نظَام.<br />
المادة السادسة عشرة : للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.<br />
المادة السابعة عشرة : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.<br />
المادة الثامنة عشرة : تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.<br />
المادة التاسعة عشرة : تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي.<br />
المادة العشرون : لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظَام.<br />
المادة الحادية والعشرون : تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.<br />
المادة الثانية والعشرون: يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.</p>
<p>الباب الخامس<br />
الحقوق والواجبات</p>
<p>المادة الثالثة والعشرون : تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.<br />
المادة الرابعة والعشرون : تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما.. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يُمَكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.<br />
المادة الخامسة والعشرون : تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.<br />
المادة السادسة والعشرون : تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.<br />
المادة السابعة والعشرون : تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظَام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.<br />
المادة الثامنة والعشرون : تيسِّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.<br />
المادة التاسعة والعشرون : ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتُعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.<br />
المادة الثلاثون : توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.<br />
المادة الحادية والثلاثون : تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.<br />
المادة الثانية والثلاثون : تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.<br />
المادة الثالثة والثلاثون : تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.<br />
المادة الرابعة والثلاثون : الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبيّن النظَام أحكام الخدمة العسكرية.<br />
المادة الخامسة والثلاثون : يبين النظَام أحكام الجنسية العربية السعودية.<br />
المادة السادسة والثلاثون : توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظَام.<br />
المادة السابعة والثلاثون : للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلاّ في الحالات التي يبينها النظَام.<br />
المادة الثامنة والثلاثون : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أونص نظَامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظَامي.<br />
المادة التاسعة والثلاثون : تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطبية وبأنظمة الدولة وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.<br />
المادة الأربعون : المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطِّلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظَام.<br />
المادة الحادية والأربعون : يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.<br />
المادة الثانية والأربعون : تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.<br />
المادة الثالثة والأربعون : مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.</p>
<p>الباب السادس<br />
سلطات الدولة</p>
<p>المادة الرابعة والأربعون : تتكون السلطات في الدولة من..<br />
السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية.<br />
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات.<br />
المادة الخامسة والأربعون : مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظَام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.<br />
المادة السادسة والأربعون : القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.<br />
المادة السابعة والأربعون : حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النّظام الإجراءات اللازمة لذلك.<br />
المادة الثامنة والأربعون : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب وا